662

শরহে জারকাশি আলা মুখতাসার খিরাকি

شرح الزركشي

প্রকাশক

دار العبيكان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
تقدم، وقد تبين لك أن لأحمد ﵀ في الجمع بين الأحاديث ثلاث طرق فتارة جمع بالفرق بين الفرض والنفل، وتارة بالفرق بين اللابث والجالس، [وتارة بدعوى التخصيص بالنبي ﷺ والله ﷾ أعلم] .
[باب صلاة المسافر]
ش: فعل الرباعية في السفر ركعتين في الجملة أمر مجمع عليه، لا نزاع فيه، حتى إن من العلماء من يوجبه، ومستند الإجماع قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] الآية، وما تواتر من الأخبار أن رسول الله ﷺ كان يقصر حاجا، ومعتمرا، وغازيا، وكذلك أصحابه من بعده.
٧٧٥ - وقد «قال عبد الله بن عمر ﵄: صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين»، وأبو بكر، وعمر، وعثمان ﵃ كذلك، متفق عليه. (فإن قيل): فظاهر الآية الكريمة التقييد بالخوف من الكفار؟ (قيل): قد قال أبو العباس ﵀: إن القصر قصران، قصر مطلق، وقصر مقيد، فالمطلق ما اجتمع فيه قصر الأفعال، وقصر العدد، كصلاة الخوف، حيث كان

2 / 135