730

شرح بلوغ المرام

شرح بلوغ المرام

অঞ্চলগুলি
ইরাক
حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي -رضي الله تعالى عنه- قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر" يعني في الصلوات السرية "في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين" فاتحة الكتاب على سبيل اللزوم بل الركنية، والسورتان على سبيل الاستحباب عند جمهور أهل العلم، "ويسمعنا الآية أحيانًا" ومعرفتهم بقراءته ﵊ إما بطريق الحرز والتقدير، الحزر والتقدير أو لكونه يسمعهم الآية أحيانًا فيسمعون منه الآية أحيانًا، والآية قد تكون من الفاتحة أحيانًا وأحيانًا من غير الفاتحة، فعرفوا أنه يقرأ سورة أخرى غير الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، ويسمعنا الآية أحيانًا، دل على أن القراءة السرية يجوز أن يجهر بها أحيانًا، كما أن الصلاة الجهرية لو أسر بها أحيانًا صحت صلاته، ولذا يقولون: إذا جهر في محل الإسرار أو أسر في محل الجهر صح لكن خلاف السنة، خلاف السنة هكذا يطلقون، لكن لو كان ديدنه يجهر في صلاة الظهر والعصر ويسر ببقية الصلوات نقول: صلاته صحيحة خلاف السنة؟ نقول: هذا مبتدع، هذا مبتدع، لا يكفي أن يقال: ارتكب مكروه، ارتكب محرم، مبتدع هذا، "ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطول الركعة الأولى" يعني أطول من الثانية، يقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة أطول من الأولى كي يدرك الناس الركعة الأولى، لكي يدرك الناس الركعة الأولى يطولها ﵊ رفقًا بمن تأخر عن الإتيان إلى الصلاة بحيث إذا طول النبي ﵊، ومثله من يقتدي به من الأئمة أدرك الركعة الأولى، "ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب" ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب فحسب، ولا يقرأ فيهما سورة كما في هذا الحديث، وهو متفق عليه، ويأتي ما يدل على أنه يقرأ أيضًا في الركعتين الأخريين أحيانًا بما زاد على الفاتحة.

29 / 5