Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
٣٦ - بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ الْعِينَةِ
٣٦٥٩ - ٣٤٦٢ د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ". (^١)
٣٧ - بَاب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
٣٦٦٠ - ٤٤٣٢ حم / ٢١٨٦ جه / ١٤٨٩ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ".
٣٦٦١ - ٣٥١١ د / ١٢٧٠ ت / ٤٦٤٨ ن / ٢٥٤٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ". (^٢)
٣٨ - بَاب فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا
٣٦٦٢ - ٣٥٢٤ د / عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيَّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ". (¬٣)
٣٩ - بَاب شِرَاءِ الرَّقِيقِ
٣٦٦٣ - ١٢١٦ ت / ٢٢٥١ جه / عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: "هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ". (¬٤)
٤٠ - بَاب مَنْ وَجَدَ حَاجَتَهُ فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ
٣٦٦٤ - ٤٦٧٩ ن / عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. (^٥)
٤١ - بَاب بَيْعِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت
٣٦٦٥ - ٣٢١٧ مي / عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ. (^٦)
٣٦٦٦ - ٣٢١٨ مي / عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ. (^٧)
٤٢ - بَاب شُرُوطِ الْمَبِيع
٣٦٦٧ - ٢٧٨٠٣ حم بعد ٢٣٠٩٤ حم / ٥٩٧٨ حب / عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ". (^٨)
(^١) (ص ج: ٤٢٣) / الْعِينَةِ: الربا
(^٢) (ص ج: ٢٩٠)
(^٣) (ص ج: ٦٥٨٤)
(^٤) (ص ج:٢٨٢١) / رواه البخاري معلقا بعد رقم (٢٠٧٨) ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن الحسن بن عباد وأخرجه الترمذي وابن ماجة وابن جارود في المنتقى كلهم من حديث عباد بن ليث، راجع تغليق التعليق ٢/ ٥٩ / لَا دَاءَ: الباطن سواء ظهر منه شئ أم لا / لَا غَائِلَةَ: الآبق والخصلة المهلكة والآفة الضارة / خِبْثَةَ: الاخلاق الخبيثة والحرام أو الريبة
(^٥) (الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(^٦) (٣٢١٧ مي. حسين أسد الداراني): إسناده حسن.
(^٧) (٣٢١٨ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(^٨) (٢٣٤٩٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٠٠٤ حم ف) / (٢٣٦٠٥ حم شعيب): إسناده صحيح / انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٧١، غاية المرام: ٤٥٦
1 / 502