Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
প্রকাশক
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
প্রকাশনার স্থান
الجيزة - مصر
٣٢ - بَاب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ
٣٦٥٠ - ٦٦٣٣ حم / ٣٥٠٤ د / ١٢٣٤ ت / ٤٦١١ ن / ٢٥٦٠ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". (^١)
٣٦٥١ - ١٤٨٨٨ حم / ٣٥٠٣ د / ١٢٣٢ ت / ٤٦٠٣ ن / ٢١٨٧ جه / عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟، قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". (^٢)
٣٦٥٢ - ٢١٨٩ جه / عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَن. (¬٣)
٣٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ
٣٦٥٣ - ٨٢٤٣ حم / ٣٤٥٠ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: سَعِّرْ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ﷿ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ، وَلَكِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ﷿ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَة". (^٤)
٣٦٥٤ - ١١٤٠٠ حم / ٢٢٠١ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَوا لَهُ: لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا سِعْرَنَا؟، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ أَوْ الْمُسَعِّرُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ". (^٥)
٣٦٥٥ - ١٩٨٠٢ حم / عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَقُلَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ أَنِّي سَفَكْتُ دَمًا؟، قَالَ: مَا عَلِمْتُ؟، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ؟، قَالَ: مَا عَلِمْتُ، قَالَ: أَجْلِسُونِي، ثُمَّ قَالَ: اسْمَعْ يَا عُبَيْدَ اللَّهِ حَتَّى أُحَدِّثَكَ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ!، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ ﵎ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ. (^٦)
٣٤ - بَاب أَجْرِ الْأُجَرَاءِ
٣٦٥٦ - ١١١٧١ حم / ٣٨٥٧ ن / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنْ النَّجْشِ، وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ. (^٧)
٣٦٥٧ - ٢٤٤٣ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ". (^٨)
٣٥ - بَاب الْنَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ فَحْلَةَ فَرَسِهِ
٣٦٥٨ - ١٢٠٦٨ حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ فَحْلَةَ فَرَسِهِ. (^٩)
(^١) (٦٦٧١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٦٧١ حم ف) الألباني: حسن صحيح / (٦٦٧١ حم شعيب): إسناده حسن
(^٢) (١٥٢٤٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٥٣٨٩ حم ف) الألباني: صحيح / (١٥٣١٢ حم شعيب): حديث صحيح لغيره دون قوله (بايعت رسول الله ﷺ على أن لا أخر إلا قائما)
(^٣) (الألباني في سنن بن ماجه: حسن صحيح) / شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَن: الربح فيما لم يضمن
(^٤) (٨٤٢٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٤٢٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٨٤٤٨ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٥) (١١٧٤٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١١٨٣١ حم ف) الألباني: صحيح / (١١٨٠٩ حم شعيب): حديث صحيح لغيره
(^٦) (٢١١٩١ حم ش) حمزة الزين: إسناده ضعيف / (٢٠٥٧٩ حم ف) / (حم شعيب): إسناده جيد
(^٧) (١١٥٠٣ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١١٥٨٦ حم ف) الألباني: ضعيف / (١١٥٨٢ حم شعيب): صحيح لغيره دون قوله (نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له أجره) / النَّجْشِ: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير / إِلْقَاءِ الْحَجَرِ: إذا وقع الحجر على سلعة فقد وقع عليه البيع.
(^٨) (ص ج: ١٠٥٥)
(^٩) (١٢٤١٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٢٥٠٥ حم ف) / (١٢٤٧٧ حم شعيب): حديث صحيح
1 / 501