418

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

প্রকাশক

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

الجيزة - مصر

٣٠١٤ - ٢٧٩٩ حم / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ غَنَمًا يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: "اذْبَحُوهَا لِعُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْكُمْ"، فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تَيْسٌ. (^١)
٥٧ - بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى
٣٠١٥ - ١٧١٠ خ / ٥٨٤٢ حم / ٢٨١١ د / ١٥٨٩ ن / ٣١٦١ جه / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ﵁ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٥٨ - بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً
٣٠١٦ - ١٧١٣ خ / ١٣٢٠ م / ٤٤٤٥ حم / ١٧٦٨ د / ١٩١٤ مي / عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.
٥٩ - بَاب فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا
٣٠١٧ - ١٧١٧ خ / ١٣١٧ م / ١٠٠٥ حم / ١٧٦٩ د / ٣٠٩٩ جه / عَنْ عَلِيَّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.
٦٠ - بَاب إِبَاحَةِ اِنْتِقَالِ وَأَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ خَارِجِ الْحَرَمِ الْمَّكِي بَعْدِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ
٣٠١٨ - ١٩٧٥ م / ٢١٨٨٦ حم / ٢٨١٤ د / عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَا ثَوْبَانُ!، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ"، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
٦١ - بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ
٣٠١٩ - ١٧٣٠ خ / ١٢٤٦ م / ١٦٤٢٨ حم / ١٨٠٣ د / ٢٩٨٧ ن / عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ. (^٢)
٣٠٢٠ - ١٧٢٨ خ / ١٣٠٢ م / ٧١١٨ حم / ٣٠٤٣ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ - قَالَهَا ثَلَاثًا - قَالَ: "وَلِلْمُقَصِّرِينَ".
٣٠٢١ - ١٧١ خ / ١٣٠٥ م / ١٩٨١ د / ٩١٢ ت / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ.
٣٠٢٢ - ١٣٠٥ م / ١٩٨١ د / ٩١٢ ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: "احْلِقْ"، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ".
٣٠٢٣ - ١٩٨٤ د / ١٩٠٥ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ؛ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". (^٣)
٣٠٢٤ - ٥٩١٤ خ / ١١٨٤ م / ٦١١١ حم / ١٧٤٧ د / ٢٦٨٣ س / عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ﵁ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُلَبِّدًا.

(^١) (٢٨٠٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٨٠٣ حم ف) / (٢٨٠٣ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٢) بِمِشْقَصٍ: نصل طويل يرمي به الوحش
(^٣) (ص ج: ٥٤٠٣)

1 / 419