417

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

প্রকাশক

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

الجيزة - مصر

قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
٣٠٠٤ - ١٩١٩٥ هق / عَنْ أَبِي حَصِينٍ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى هَدْيًا له فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا. (^١)
٣٠٠٥ - ٩١٨ ط / ٩٩٥١ هق / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنْ الْمَدِينَةِ، قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ، وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ، يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ، يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا، وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ. (^٢)
٣٠٠٦ - ٩٣٢ ط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. (^٣)
٥٤ - بَاب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهَا
٣٠٠٧ - ١٦٨٩ خ / ١٣٢٢ م / ٩٩٤٢ حم / ١٧٦٠ د / ٢٧٩٩ ن / ٣١٠٣ جه / ٩١٢ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ"، فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.
٣٠٠٨ - ١٣٢٤ م / ١٤٠٦٤ حم / ١٧٦١ د / ٢٨٠٢ ن / عَنْ أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا".
٣٠٠٩ - ١٧٤٧٩ حم / عَنْ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ؟، قَالَ: "مَا مِنْ بَعِيرٍ لَنَا إِلَّا فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرْتُكُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ ﷿". (^٤)
٣٠١٠ - ٣١٠١ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى فِي بُدْنِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ، بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ. (^٥)
٣٠١١ - ٩١٧ ط / ٩٩٩٢ هق / عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا، فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا. (^٦)
٥٥ - بَاب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ
٣٠١٢ - ١٣٢٦ م / ١٧٥١٣ حم / ٣١٠٥ جه / عَنْ ذُؤَيْبٍ أَبَا قَبِيصَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ" إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا، فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك".
٥٦ - بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ
٣٠١٣ - ١٣١٨ م / ١٣٧١٣ حم / ٢٨٠٧ د / ٩٠٤ ت / ٤٣٩٣ ن / ٣١٣٢ جه / ١٩٥٥ مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

(^١) (١٠٢٤٧، ١٩١٩٥ هق] إسناده صحيح.
(^٢) (ط) ٩١٨ سليم عيد الهلالي: موقوف صحيح، (هق) ٩٩٥١
(^٣) (ط) ٩٣٢ سليم عيد الهلالي: موقوف صحيح
(^٤) (١٧٨٦٢ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨١٠٣ حم ف) صححه ابن خزيمة والحاكم / (١٧٩٣٨ حم شعيب): إسناده حسن
(^٥) (الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(^٦) (ط) ٩١٧ سليم عيد الهلالي: مقطوع صحيح، (هق) ٩٩٩٢، وإسناده صحيح.

1 / 418