317Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانমুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী - ১৩৮৮ AHمحمد فؤاد عبد الباقي - ১৩৮৮ AHপ্রকাশকدار إحياء الكتب العربيةপ্রকাশনার স্থানمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)জনগুলিThe Correct OnesThe Traditions•অঞ্চলগুলিমিশরتحريم نكاح الشغار وبطلانه٨٩٣ - حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ الشِّغَارِ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌأخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٢٧ باب الشغارالوفاء بالشروط في النكاح٨٩٤ - حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَأخرجه البخاري في: ٥٤ كتاب الشروط: ٦ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاحاستئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت٨٩٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَأخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٤١ باب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها2 / 92কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন