316Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانমুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী - ১৩৮৮ AHمحمد فؤاد عبد الباقي - ১৩৮৮ AHপ্রকাশকدار إحياء الكتب العربيةপ্রকাশনার স্থানمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)জনগুলিThe Correct OnesThe Traditions•অঞ্চলগুলিমিশর٨٨٩ - حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِأخرجه البخاري في: ٦٤ كتاب المغازي: ٣٨ باب غزوة خيبرتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح٨٩٠ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَاأخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٢٧ باب لا تنكح المرأة على عمتهاتحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته٨٩١ - حديث ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ١٢ باب تزويج المحرمتحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك٨٩٢ - حديث ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُأخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٤٥ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع2 / 91কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন