22Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usulنهاية الوصول إلى علم الأصولআললামাত আল-হিল্লি - ৭২৬ AHابن مطهر الحلي - ৭২৬ AHজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদوإما متواترات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بتواتر الأخبار التي يحصل معها الحكم قطعا.وإما نظرية القياس، وهي قضايا التي يحكم بها العقل لأجل متوسط لا يخلو الذهن عنه، وتسمى قضايا قياساتها معها.المبحث الرابع: في الظنحكم الذهن بمتصور على آخر إما أن يكون جازما أو لا، والأول إما أن يكون مطابقا أو لا، والمطابق إما أن يكون ثابتا أو لا.والجازم المطابق الثابت هو العلم، ويستجمع الجزم والمطابقة والثبات.وإن خلا عن الجزم فهو الظن الصادق.وإن خلا عنه وعن المطابقة، فهو الظن الكاذب.وإن خلا عن المطابقة والثبات خاصة، فهو اعتقاد الجهال.وإن خلا عن الثبات واحده، فهو اعتقاد المقلد للحق.إذا عرفت هذا فالظن، ترجيح أحد الطرفين مع تجويز خلافه والوهم مرجوح الظن والشك هو سلب الرجحان.واعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان والظن هو الأول لا الثاني فإن كان الظن مطابقا كان حقا، وإلا فهو كذب.وأما اعتقاد الرجحان كما إذا اعتقد ترجيح نزول المطر عن الغيم الرطب.পৃষ্ঠা ৮২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন