21Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usulنهاية الوصول إلى علم الأصولআললামাত আল-হিল্লি - ৭২৬ AHابن مطهر الحلي - ৭২৬ AHজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইলখানিদومعنى التجويز العقل أنه لو قدر، لم يلزم منه محال لنفسه، لا أنه محتمل وليس بجبل، لأن التجويز مناف للجزم.والحق ما قلناه نحن أولا من أنه ضروري.المبحث الثالث: في أقسامهالعلم إما تصور، وهو الحضور الذهني.أو تصديق، وهو الحكم بمتصور على آخر إيجابا أو سلبا، وكل منهما ضروري وكسبي.فالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب، ومن التصديق ما يكفي فيه تصور طرفيه.والكسبي من كل منهما ما يقابل البديهي.والضروريات التصديقية:إما أوليات، وهي التي يحكم بها العقل بمجرد تصور الطرفين.أو محسوسات، وهي ما يحكم بها العقل بمعاونة الحس الظاهر.وإما مجربات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بكثرة التجربة والاعتبار.وإما وجدانيات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بمساعدة القوى الباطنة.وإما حدسيات، وهي قضايا التي يحكم بها العقل لأجل حدس قوي من النفس.পৃষ্ঠা ৮১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন