236

Musnad Imam Zayd

مسند الإمام زيد

প্রকাশক

دار مكتبة الحياة

প্রকাশনার বছর

১৯৬৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عزوجل يقول: فرهان مقبوضة.

باب الهبة والصدقة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا ان تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها. وقال زيد بن علي (ع م): من الهبة لله عزوجل الهبة للاقارب المحارم.

باب اللقطة واللقيطة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:

পৃষ্ঠা ২৮৮