Musnad Imam Zayd

مسند الإمام زيد

প্রকাশক

دار مكتبة الحياة

প্রকাশনার বছর

১৯৬৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

كتاب الطهارة

باب في ذكر الوضوء :

حدثني (2) عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال: حدثنا أبو القسم علي بن محمد النخعي الكوفي قال: حدثنا سليمان

পৃষ্ঠা ৪৯

ابن إبراهيم بن عبيد المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري (1) العطار قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان (2) التيمي قال: حدثني أبو خالد

পৃষ্ঠা ৫০

الواسطي رحمهم الله تعالى قال: حدثني زيد بن علي عن ابيه علي بن الحسين عن جده الحسين بن علي امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه (1)

পৃষ্ঠা ৫১

وذراعيه ثلاثا ثلاثا وتضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ومسح (1) برأسه وأذنيه

পৃষ্ঠা ৫৪

مرة وغسل قدميه (1) ثلاثا. قال أبو خالد رحمه الله: وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوؤه، (قال) عليه السلام: يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوءه. (وقال) زيد بن علي عليهما السلام: الاستنجاء سنة مؤكدة ولايجوز تركها الا ان لا يجد الماء. (وقال) زيد بن علي عليهما السلام: المضمضة والاستنشاق سنة وليس مثل الاستنجاء. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: لا يجوز ترك المضمضة والاستنشاق

পৃষ্ঠা ৫৬

في غسل الجنابة (1). قال عليه السلام: ولا بأس ان يتوضأ بسؤر (2) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4). (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة

পৃষ্ঠা ৫৭

والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب (1) لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ (2) كان حلوا أو شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى : (ماء طهورا). (حدثني) أبو خالد قال: سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة (3) والصديد (4) والنوم مضطجعا. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام.

পৃষ্ঠা ৫৮

(وقال) زيد بن علي عليه السلام: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب (1) وهو رطب فاغسله، وان كان يابسا فلا بأس به. قال: والخيل والبغال والحمير في ذلك سواء. وكان زيد بن علي عليه السلام يرخص في لحم الخيل ويكره رجيعها وأبوالها. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بأبوال الغنم والابل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار وان مسحت (2) مقدم رأسها أجزأها. (قال) زيد بن علي عليه السلام في الدم يصيب الثوب: فان كان

পৃষ্ঠা ৫৯

دون الدرهم (1) فلا بأس به وان تغسله كان احسن، فان كان اكثر من قدر الدرهم فاغسله. (حدثني) أبو خالد قال:

= حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وطئ بعر بعير رطب (2) فمسحه بالارض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم

পৃষ্ঠা ৬০

يغسل قدما. (حدثني) زيد بن علي قال: كان يقول أبي علي بن الحسين ابن علي عليهم السلام: إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله (1). قال: وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن القلس فقال: الوضوء في قليله

পৃষ্ঠা ৬১