والثاني: عليه الجزاء وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه قتل صيدًا حَرَميًا فوجب جزاؤه كالمجمع على وجوب الجزاء فيه. وذكر المصنف ﵀ في المغني أن عدم الضمان منصوص الإمام أحمد.
وأما الضمان إذا فعل ذلك بسهمه فلأنه قتل صيدًا حرميًا فلزمه ضمانه كما لو رمى حجرًا فقتل صيدًا. يحققه أن الخطأ والعمد واحد في وجوب الجزاء وهذا لا يخرج عن أن يكون واحدًا منهما بخلاف مسألة الكلب على الصحيح لأن للكلب قصدًا واختيارًا بخلاف السهم فإنه لا قصد له ولا اختيار فانتسب الفعل إلى فاعله.
2 / 159
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]