923

মুমতিক ফি শারহ মুকনিক

الممتع في شرح المقنع

সম্পাদক

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
باب جزاء الصيد
جزاء الصيد واجب لقوله ﷾: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥].
قال المصنف ﵀: (وهو ضربان:
أحدهما: له مِثْل من النَّعم فيجب فيه مثله. وهو نوعان:
أحدهما: قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت).
أما كون جزاء الصيد ضربين فلأن منه ما هو مثلي ومن ما لا مثل له.
أما وجوب المثل فيما له مثل؛ فلقوله تعالى: ﴿فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥].
وأما تنويع ما لَه مِثْل نوعين فلأنه منه ما قضت الصحابة فيه بالمثل ومنه ما لم تقض فيه بذلك.
وأما وجوب ما قضت به الصحابة فيما قضت به فلأنهم أعرف بمواقع الخطاب وأقرب إلى الصواب.
وقال النبي ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (١).
وقال: «اقتدوا باللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» (٢).

(١) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال ١: ٤١٣.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٦٦٢) ٥: ٦٠٩ كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر ﵄.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٩٧) ١: ٣٧ المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٢٩٣) ٥: ٣٨٢. كلهم عن حذيفة ﵁. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

2 / 147