885মুমতিক ফি শারহ মুকনিকالممتع في شرح المقنعZain al-Din ibn al-Munja - ৬৯৫ AHزين الدين بن المنجا - ৬৯৫ AHসম্পাদকعبد الملك بن عبد الله بن دهيشসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مজনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদوالرواية الثانية: لا يجوز؛ لأنه شم يحصل به طيب وترفه فلم يبح كشم الغالية والمسك.فعلى هذه عليه الفدية إذا فعل ذلك؛ لأنه فعلٌ محرم يقصد به الترفه أشبه الحلق.وفرق المصنف ﵀ في الكافي بين الريحان وبين الورد والبنفسج، وصحح كون الورد والبنفسج طيبًا، وقاسه على الزعفران.وأما الادهان بدهن غير مطيب كالشيرج والزيت ودهن اللبان ففيه روايتان:أحدهما: يجوز؛ «لأن النبي ﷺ ادهن في إحرامه بزيت غير مقتت» (١) أي غير مطيب رواه الإمام أحمد والأثرم في السنن.ولأنه قول ابن عباس وابن عمر والأسود بن يزيد ﵃.والرواية الثانية: لا يجوز؛ لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر فمنع منه قياسًا على المطيب.وأما قول المصنف ﵀: في شعره مشعر بأنه لا يحرم عليه الادهان بذلك في بدنه وهو صحيح صرح به في المغني.ونقل عن ابن المنذر أنه قال: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن.وقال القاضي وغيره من الأصحاب: الخلاف جار في دهن البدن كدهن الرأس لأن البدن كالرأس في إزالة الشعث وتسكين الشعر.قال ﵀: (وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية، وإلا فلا).أما وجوب الفدية إذا جلس لقصد شم الطيب فشمه فلأنه شمه قاصدًا مبتدءًا به في الإحرام فحرم عليه ووجبت الفدية كما لو باشره.وأما عدم وجوبها إذا جلس لا لقصد ذلك فلأنه لا يمكن التحرز منه، وما هذا شأنه لا تجب به فدية.(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦٣٢٢) ٢: ١٤٥.2 / 109কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন