879

মুমতিক ফি শারহ মুকনিক

الممتع في شرح المقنع

সম্পাদক

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
فصل [في لبس المخيط والخفين]
قال المصنف ﵀: (الرابع: لبس المخيط والخفين إلا أن لا يجد إزارًا فليلبس سراويل، أو نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه).
أما كون لبس المخيط من محظورات الإحرام فلما روى ابن عمر ﵄ «أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال ﷺ: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف» (١) مختصر. متفق عليه.
نص على هذه الأشياء وألحق العلماء بها ما في معناها من الجبة والدراعة ونحو ذلك.
وأما جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارًا، والخفين إذا لم يجد نعلين فلأن ابن عباس ﵄ قال: «سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم» (٢) متفق عليه.
وأما عدم قطعهما فلأن عائشة ﵂ روت «أن رسول الله ﷺ رخّص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما» (٣).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٦٨) ٢: ٥٥٩ كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٧٧) ٢: ٨٣٤ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٦٧) ٥: ٤٩ كتاب اللباس، باب السراويل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٧٨) ٢: ٨٣٥ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ...
(٣) أخرجه أبو داود في سننه عن سالم بن عبد الله «أن عبد الله كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين. فترك ذلك». (١٨٣١) ٢: ١٦٦ - ١٦٧ كتاب المناسك، باب: ما يلبس المحرم.

2 / 103