قال ﵀: (ويلبي إذا علا نشزًا أو هبط واديًا وفي دبر الصلوات المكتوبة وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تُسمع رفيقتها).
أما استحباب التلبية في المواضع المذكورة فلما روى جابر ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يلبي في حجه إذا لقي راكبًا أو علا أكَمَة أو هبط واديًا وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل» (١).
وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا علا نشزًا وإذا هبط واديًا وإذا لقي راكبًا وإذا استوت به راحلته» (٢).
وأما عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تُسمع رفيقتها فلأن المرأة صوتها عورة فلم يشرع لها الرفع بها بغير ما ذكر ولذلك لم يشرع لها أذان ولا إقامة.
(١) قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب، وبيض له النووي والمنذري، وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. انظر تلخيص الحبير: ٢: ٤٥٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٧٤٦) ٣: ١٢٩ كتاب الحج، من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة.
2 / 96
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]