وأما كونه لا يُحْرِم بالحج قبل أشهره فلأنه إحرام بالعبادة قبل وقتها فلم يكن مختارًا كميقات المكان.
وأما صيرورته محرمًا إذا أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فلما روي عن الصبي بن معبد «أنه أحرم قبل الميقات قارنًا فذكر ذلك لعمر ﵁ فقال: هديت لسنة نبيك» (١).
وأما كون أشهر الحج شوالًا وذا القعدة وعشرًا من ذي الحجة فلأن ابن مسعود وجابرًا وابن الزبير قالوا: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» (٢).
(١) سبق تخريجه ص: ٦٨.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٣٤٢ كتاب الحج، باب بيان أشهر الحج.
2 / 83
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]