486

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

لفور، أو الدهن فغيره عن حاله ونقله عن اسمه، ووصفه لم يجز التطهر به.

ع القاعدة

فمن فروعها: جواز الوضوء بالماء المضاف إذا انعدم الماء المطلق.

ومنها: جواز الوضوء بالنبيذ والخل لأنه أشبه بالماء المطلق وما أشبه الشيع ه.

اقال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله: وقال أبو سعيد رحمه الله: إن ما أشبه

باسم او معنى لم يتغير من تبوت أشباهه لأحكام معانيه فإذا لم توجد الميا اافة كان النبيذ وما أشبهه من الخخل مشبها للماء في المعى لأن ما أشبهه يلحقه لك معى الاختلاف على ما وصفنا في المياه المضافة عند عدم الماء الطهور وإن

اللبن منزلة ذلك في الاعتبار لم يتغير من شبهه ولحوق معانيه لأن ما أشبه اء فهو مثله عند عدمه. وإذا كان ذلك كذلك أعجبنا مع الاحتياط استعمال م

ش الك مع التيمم ومنها: جواز رفع الحدث مثل الجنابة بالماء المضاف إذا تعذر الماء المطلق، وكماع 280

لخل إذا تعذر الماء المضاف أيضا

(ما بعد الغاية مخالف لما قبلها)

الغاية فهاية الشيء أو هي الزمان أو المكان الذي يمد إليه الفعل مثل قوله تعالى: انم أتموا الصيام إلى الليل) فالليل هو الزمن الذي يمد إليه الصوم. ومثل قوله اعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)4 فالمرفق هو فاية المكان الذي 489 كتاب منهج الطالبين، 14/3.

- كتاب الإيضاح 114/3 و119.

- البقرة (187).

- المائدة .

অজানা পৃষ্ঠা