485

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

اه العورد، وماء الابار كنها مياه طامرة ومطهرة لان النعي صثر كلانة الجنس وهي من ألفاظ العموم فعم جميع هذه الأنواع ومن فروعها: أن الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه هو ماء بحس.

واستشى الشافعي المتغير بشيء طاهر كالطحلب، والنورة والجص ونحوذلك امن الطاهرات.

كما استثنى المتغير بمقره وممره إذا لم يخالطه ما ينحسه فهذا الماء وإن تغير لونه أو طعمه، أو ريحه فهو طاهر لكون المغير له ليس بحسا 295

(الماء الطهور أولى من الماء المضاف)

الالء الطهور مثل ماء البحار، وماء الأفار، وماء الثلج والبرد وماء العيون: والماء المضاف مثل ماء الورد، وماء الزهر، وماء الزعفران وماء الشجر، ونحر والحكم الشرعي في هذه المياه أنه يتعين استعمال الماء المطلق لرفع الحدث ذلك.

وازالة النجس فإذا لم يجد الماء المطلق تعين في حقه استعمال الماء المضاف، وإذا احضر الماءآن تعين الماء المطلق؛ فإنه أولى من الماء المضاف قال الإمام خميس بن سعيد رحمه الله: "وإذا وجد الماء الطهور فهو أولى من الياله المضافة، وإذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المشبه له في تطهير النجاسة وزوالها فلا معنى لتركه بعد وجوده؛ لأنه أشبه بالاسم والمعنى والمراد به مثل ماء الورد وماء الشجر.

وهذا مقيد بما إذا لم يزل اسم الماء عنه، فإن خالطه شيء من الخل أو

48 1 - منهج الطالبين 11/3.

2 - منهج الطالبين 11/3.

অজানা পৃষ্ঠা