মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
ده اندن ني مصه عرد مع نوت ارجده بار ارس و رهر الراحدة اقي بهمر وصده اني حربته والاشاع صى العل فى منا اضل أي العرمة في هذا الباب أفضل من الرخحصة حتى لو امتنع فقتل كال مأجورا.
النع الثالث: أفعال لا تباح بحال ولا يرحص فيها أصلا لا بالاكراه الثام و ه ك قتل المسلم أو قطع عضو منه او الزنا أو ضرب الوالدين فهذه افعال لا ناح الالدام عليها ولا ترتفع فيها المؤاخذة ولا الاثم ولو فعل مع الإكراه، لأنه قد
تعارض مفسدتان هنا فروعي أشدهما بارتكاب أحفهما، فقثل المسلم أشد لقديده بالقل ولو قتل في هذه الحالة لكان مأحورا ولو قكل كان ظلما لكن لو قتل هل يقتص منه أو ممن أكرهه؟ خلاف بين الفقهاء.
ولو زن تحت الإكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة ولكن لا يرتفع الإتم
و ناه على ذلك فالضرورة في النوع الأول : ترفع حكم الفعل وصفته فالفاعل الا يواخذ، ولا يأثم، ولكن لو اضطر لأكل مال الغير كان له ذلك وعليه الضمان الأن الاضطرار لا يبطل حق الغير .
و في النوع الثاني: ترفع فيه الضرورة المؤاخذة فقط، فالضرورة لا ترفع الحرمة ولا الضمان بمعنى أن من اضطر لفعل أي شيء من هذا القبيل عليه التوبة والضمان او في انوع الثالث: أفعال لا تباح أصلا لا بالضرورة ولا بغيرها، ولا ياح االإقدام عليه ولا يسقط فيها الضمان.
فروع القاعدة من فروعها: إذا لم يجد المصلي بقعة طاهرة إلا دروس الحمير أو البغال أو الخيل، أو البقر، أو روث الغنم، أو معاطن الإبل فليس مع الاضطرار اختيار 48 1 - الوجيز للبورنو، ص 235.
অজানা পৃষ্ঠা