মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
أصحاب الفروض، أو غيرهم ممن له سهم مقدر في كتاب الله فليس له أن يأخذ من غلة الوقف، لأن الوقف يشبه الوصية من حيث إن منافعه تصير إلى الموقوف عليه أو الموصى له عقب الموت والوارث ليس له وصية فكذلك ليس له وقف، أما إذا مع الوارث فقير أو مسكين صحح الوقف عليهم دون الورتة اشتر 269
المعن القاعدة: أن الاضطرار يسلب الاختيار فيكون سببا من أسباب الترخص .
اله تعالى: (إلا ما اضطررتم إليه)2 وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم قو عليه إن الله غفور رحيته.
أنواع الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة النوع الأول: يفيد إباحة المرخص به أي تغيير حكم الفعل وصورته ما دامت حالة الضرورة قائمة؛ وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المخمصة ، أو بالإكراه التام على ما لا يحل فعله لقوله : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(41، باستثناء الإكراه على قتل نفس معصومة فإن الإكراه لا يبيح قتل النفس المعصومة بأمان أو إيمان.
النوع الثاني: نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال أي يبقى حراما لكن رخص في الإقدام عليه من باب ارتكاب أهون الضررين كإتلاف مال المسلم أو او إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكرا قف بيان الشرع 109/10 و120.
الأنعام (119).
البقرة (173).
الحديث سبق تخريجه
অজানা পৃষ্ঠা