402

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

له بالقصاص

وجه الدلالة آنه يتعذر استيفاء القصاص من الساعد من غير حيف

ع القاعدة

من فروع هذه القاعدة أنه لا قصاص في الجائفة، ولا في المأمومة، ولا فيا

لما رواه ابن ماجه في سننه بسنده عن العباس بن عبد المطلب قال: قال اول الله : لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة21.

ولأن هذه الجراح يتعذر فيها القصاص من غير حيف على الجاني ومن فروعها: أنه لا قصاص في الشجة لما رواه ابن ماجه في سننه بسنده إلى اشة أن رسول الله بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته ابه أبو جهم فشجه فأتوا الني فقالوا: القود يا رسول الله فقال لهم الني

ومن فروعها: في قطع قصبة الأنف، أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق، أوا عضد، أو بعض ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف بل ربما أخذ أكشر

ااء القود من غير حيف حقه أو سرى فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر لم يلزمه شيء لأنه حقه

اا منع لتوهم الزيادة. ويستشكل على القاعدة تقدم الطب في هذا العصر فإذا حكم الطبيب الثقة بر عضو ما، لا يؤثر على بقية أجزائه ولا يسري لغيره فالظاهر أنه يجوز، لأن

رواه ابن ماجه، كتاب الديات، باب : ما لا قود فيه برقم (2636) .

رواه ابن ماجه، في سننه كتاب الديات، باب : ما لا قود فيه برقم (2637) .

سنن ابن ماجه، باب الديات، باب (10): الجارح يفتدي بالقود برقم (2638).

405

م كذا وكذا فلم يرضوا فزادهم فرضوا1 الحديث وجه الدلالة أن الني لم يقض بل زاد لهم الدية ولم يقض لهم بالقود لتعذر

منار السبيل 329/2.

অজানা পৃষ্ঠা