মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
-213
القصاصص سبق بيانه وأما الحيف في اللغة فهو الظلم ومنه قوله تعالى: (أم يحافون أن يحيف الله عليهم ورسوله)2 والمعنى العام للقاعدة أن كل قصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بالزيادة عن القدر الاحب فيه القصاص وتعذر فيه المائلة فإن القصاص يسقط وينتقل حق المقتض اله إلى الدية قال العلامة أبو عبد الله محمد بن بركة في معرض كلامه عما يجب فيه القصاص: "قال بعض المتفقهة من مخالفينا ليس فيما دون الموضحة قصاص لأنه لا ايوصل إلى حقيقة الحق منه - يعني الدية - ولا له حد ينتهي إليه إلا الموضحة ونحر انوجب القصاص في كل ما يقدر عليه ويرجع إلى الدية فيما عجز عن إدراكه ومقصوده بما يعحز عن إدراكه أي ما تتعذر فيه الممائلة لأن القصاص مبي على المثلة فإذا كان القصاص لا يستوفى إلا مع شيء من الزيادة والحيف فإن حق المقتص له ينتقل إلى الدية، لئلا يترتب على القصاص ظلم أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة: ما رواه ثمران بن حارثة عن أبيه أن رحلا ضرب رحلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه الني فأمر له الني بالدية فقال الرجل إني أريد القصاص قال: "خذ الدية بارك الله لك فيها"، ولم 404 1 - كتاب الجامع 510/2.
3 - النور (50).
3 - كتاب الجامع 510/2.
অজানা পৃষ্ঠা