197

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

١٣٢ - ولا يحرم (و): ذبح الأهلي المباح من غنم ( ء ) وبقر (ء ) ودجاج (ء) وغير (ء) ذلك ، ويعتبر ( و) الأهلي والوحشي بأصله.

١٣٣- وصيد البحر: مباح، وليس بحرام ( ع) بحرم.

١٣٤ - وإحرام صيده وأكله وشرائه وبيعه : يستوي فيه البحر والنهر والبئر (و).

١٣٥- ويجتنب ( و) المحرم : الرفث والفسوق (و) والجدال ( و).

١٣٦ - ويُسَنُّ (و) له: قِلَّة الكلام إلا فيما ينفع.

١٣٧- ويجوز ( و) له : التِجارة وعمل الصّنعة ، ما لم يشغله عن واجب أو مستحب.

١٣٨- وأبيح ( وش ) : الكحل لرجل بالإثمد ، وامرأة ( وش ) لغير زينة ، وينظر ( و) في المرآة لحاجة لذلك: والمرأة: إحرامها في وجهها ، يحرم ( و ) عليها تغطيته.

١٣٩ - ويجوز ( و) لها : أن تسدل عليه عند الحاجة.

١٤٠ - ولا يجوز ( و) للرجل: لبس قفاز، وأمنع ( وش ) المرأة منه.

١٤١ - ويحرم ( و): لبس (ء) حلي ، ولا يحرم ( و) غيره من لباس (ء) زينة.

○○○○

197