Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
ইবনে মুবাররদ (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
সম্পাদক
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
প্রকাশক
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
প্রকাশনার স্থান
الرياض
عناق ( و) ، وفي اليربوع : جفرة ( و) ، وفي الضَّب: جدي ( و) ، ووجب ( خ ) في الحمام : شاة .
١٢٢ - ويضمن (و): الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، والحامل والحائل كل بمثله ، ويكون (و) كفارة جزاء الصَّيد: على التخيير بين المثل والإطعام والصِّيام .
١٢٣ - ولا يجب ( و): تتابع الصوم، ولا يجوز (و): تلفيق ، بأن يصوم بعضاً ويطعم بعضاً .
١٢٤ - ويضمن (و): ما دون الحمام من الطير بقيمته ، وكذا أضمنه ( وش) ما هو أكبر منه .
١٢٥ - ولا يضمن (و): بيضة كسرت وخرج منها فرخ (ء) وعاش، ويحفظه ( و) إلى أن يطير (ء)، وإن مات: يضمنه ( و) .
١٢٦ - وإن ظهر فيه فرخ ميت قبل (ء) كسره لا بفعله (ء): لم يضمنه ، کبیض (ء) مذر .
١٢٧ - ويضمن ( و): الجراد بقيمته ، فإن قتله بالمشي فلا .
١٢٨ - ولا يضمن ( و) : ريش طائر عاد (ء).
١٢٩ - ويُسَنّ ( و): قتل كل مؤذ من حيوان (ء) وطير (ء)، حتى في الحرم والإحرام من حية ( و) وعقرب ( و) وسبع ( و) وذئب ( و) وكلب (و) عقور وفأر (و) وحدأة (و) وغراب (و)، وأقتله ( وش) وإن لم يتعد ، وكذلك غير ما ذكر من المؤذي ( ء ) من الزنابير (ء) والوزغ (ء) والبراغيث ( و) والقراد (و)، ولا شيء في شيء من ذلك.
١٣٠ - ولا يجوز : قتل نحل ونمل .
١٣١- ويجوز (و): قتل القمل إذا آذاه ؛ ولا جزاء (ء) : في قتل محرم.
196