194

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

٩٥- وأقطع (وش): بأن وطء الدبر (ء) من ذكر (ء) وأنثى (ء) وبهيمة (ء) كفرج.

٩٦- ونقطع (و٥) بأنه من ناس وجاهل ومكره كغيره.

٩٧- ويجب (و) بالوطء: بدنة.

٩٨- وأوجبها (وش) ولو قبل الوقوف.

٩٩- ونوجبها (و٥): على المرأة المطاوعة.

١٠٠- ولا أوجبها (وش): على مكرهة، ويلزمها (و): المضي في فاسده، وحكمه في إتمامه كالصحيح.

١٠١- ويلزمها (و): قضاء الفرض من قابل، وكذلك يلزمها: قضاء النفل.

١٠٢- وألزمهما (وش): بالتفرق من موضع الوطء.

١٠٣- وإن جامع بعد التَّحلُّل الأول: لم يفسد (و) حجه، ويحرم (و): قبل التَّحلُّل الثاني، ونلزمه (و٥): بشاة.

١٠٤- الثامن: يحرم (و) عليه المباشرة بلمس أو نظر لشهوة، فإن وطئ دون الفرجين، أو قبل، أو لمس بشهوة فأنزل: وجبت (خ) عليه بدنة، وفسد (خ) حجه.

١٠٥- ولا يفسد (و): إن لم ينزل.

١٠٦- ويلزم (و) من عدم البدنة: صوم كصوم المتعة.

١٠٧- التاسع: حرام (ع) قتل صيد بر مأكول، واصطياده (ع) ومتولد (ع) بينه وبين أهلي.

١٠٨- ويحرم (و): الدلالة عليه، والإشارة (و)، والإعانة (و) حتى بإعارة آلة (ء) من سلاح أو غيره (ء)، ويلزمه (و): فداؤه، وكذا إن نفره

194