193

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

٨٦- ويجب ( و) : إزالته ، ويقدم ( و) غسله على غسل نجاسة (ء) ، ويحرم ( و) ويفدي (و ) : إن قصد الشم من غير تطييب ، بأن قصد شمه من عطار ( ء ) أو مكان (ء) هو به .

٨٧- ويحرم ( و) فرش الطيب وأكله ( و) (ء)، ويفدي ( و) وأحكم ( وش) بذلك ولو طبخ (ء) ومسَّته (ء) النار، وكذا إن ذهب (ء) ريحه وبقي طعمه .

٨٨- ويجوز ( و): شمّ العود والفواكه (و) كالأترج (ء) ونحوه (و) (ء)، وتفاح ( و) (ء) ونحوه (ء)، ونبات الصحراء ( و) كشيح (ء)، وإذخر ( و) (ء) وعبیثران ( و) (ء) ونحوه ( و) (ء)، وما أنبته آدمي لا لقصد (ء) الطيب كحناء (ء) وعصفر ( و) (ء) وريحان (و) (ء) ونمام ( و) (ء) ونرجس (و) (ء) ومرز نجوش (و) (ء)، وأبازير كفلفل (ء) (و) وقرنفل ( و) (ء) ودارصین ( و) (ء) ونحوه ( و) (ء)، ولو اتخذ منه طيب كورد (ء) ( و) وبنفسج (ء) ( و) والينوفر (ء) ( و) ویاسمین ( و ) (ء) ومنثور ( و) (ء) ونحوه (ء).

٨٩- وأبيح ( وش ) : الدهن بما لا طيب فيه .

٩٠- ويحرم ( و ) : بمطيب ، ويفدي ( و ).

٩١- ولا يحرم ( و): أن يدل على (ء) طيب ومخيط (ء).

٩٢ - السادس: عقد النكاح: حرام (ع) فإن تزوّج أو زوّج بأن كان وليًا أو وكيلا ، أو زوّجت محرمة : لم أصححه ( وش ) .

٩٣ - السابع: حرام (ع) الوط (ء) في الفرج ، وهو: مفسد (ع)، ويفسده ( و) قبل التّحلّل الأول .

٩٤- وأفسده ( وش ) : بعد الوقوف .

193