175

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

٥٤- ولا يفطر ( و) : من طار إلى حلقه غبار أو دخان ( و) ، كنائم دخل حلقه شيء .

٥٥- ولا يفطر ( و): بذباب ونحوه طار إلى حلقه .

٥٦ - ولا يفطر ( و): باحتلام، ولا من خرج (و) منيه نهارًا من وطء ليل أو بعضه ، ولا من ( و ) باشر نهارًا ( ء) فخرج منيه ليلا .

٥٧- ومن أصبح وفي فيه طعام أو بقاياه (ء) فرمى به أو بلع ريقه . بغير قصد : لم يفطر .

٥٨- وما أفطر (خ ) من قطر في ذكره دهنًا

٥٩- ويصح ( و ) : صوم من أصبح جنبًا ، سواء اغتسل (ء) بالنهار .

٦٠ - أو استمر ( ء) .

٦١- ويسن ( و): غسله قبل الفجر، وكذا حائض (ء) ونفساء ( و) (ء) طهرتا من الليل .

٦٢ - ولا يفطره (وش) : بمضمضة واستنشاق بقي البلل بفمه أو دخل الماء حلقه قهراً ، ولو زاد على الثلاث ، أو بالغ .

٦٣ - ولا أكره ( وش ) : الغسل للصائم تبردًا (ء).

٦٤- ويكره له: أن يجمع ريقه ويبلعه ( و) ، فإن فعل : لم يفطر ( و) وإن أخرج من فيه حصاة (ء) أو درهما (ء) أو خيطا ( ء)، ثم أعاده (ء) وبلع (ء) ما عليه : أفطر ( خ ).

٦٥ - ولا نفطره ( و٥): بعدم تحقق بلع ما عليه (ء).

٦٦ - ولا نفطره ( و٥): بإخراج لسانه وعوده (ء) وبلع ما عليه .

٦٧- وإن خرج إلى فيه شيء بجشيء (ء) ونحوه فبلعه: يفطر ( و).

175