174

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

باب ما يحرم وما يكره وما يسن

وما يفسد وما يوجب الكفارة

٤٢- مفطر: الأكل ( ع ) والشرب ( ع ) وجماع ( ع ).

٤٣- ويفطر ( و ): بالاستعاط بما يصل إلى حلقة، والحقنة ( و ).

٤٤- وأفطره ( وش ) : بكحل يصل حلقه، وتقطير ( وش ) الأذن بما يصل دماغه، ومدواة الجائفة بما يصل جوفه، والمأمومة ( وش ) بما يصل دماغه وإدخال جوفه شيئًا من أي موضع كان، ولو كان خيطًا ( ء ) ابتلعه كله ( ء ) أو بعضه ( ء ).

٤٥- وإن حجم أو احتجم: أفطر ( ء ) ولو لم يظهر ( خ ) دم ( ء ).

٤٦- ولا تفطر ( ود ): فصاده وتشريط ( ود ) ورعاف ( ء ).

٤٧- وغير مفطر ( ع ): من تقي غلبه. ومفطر ( ع ): من استقاء بنفسه.

٤٨- ويفطر ( و ): إن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، وكذا إن كرر النظر أو الفكر فوجد الإنزال، لا إن خرج من غير تكرار.

٤٩- وإنما يفطر ( و ) بذلك كله: إذا فعله عامدًا مختارًا ذاكرًا لصومه.

٥٠- فلا يفطر ( و ): ناس بغير جماع.

٥١- ولا يفطر ( و ): مكره سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به.

٥٢- ويفطر ( و ): الجاهل بالتحريم، ولا أوجب ( وش ) كفارة: بغير جماع مطلقاً.

٥٣- وغير مفطر ( ع ): بما جرى مع الريق مما لا يقدر ( ء ) على الامتناع منه ( و ) من أثر بلة ( ء ) مضمضة وأثر طعام ( ء ) ونحوه ( ء ).

174