143

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فصل

٧٠- يُفرض ( و) على الكفاية : الصلاة عليه .

٧١- ويُسنُّ ( و) : الجماعة لها .

٧٢ - وتسقط ( ود ) : برجل وامرأة (ء).

٧٣- وقُدِّم ( خ ) : وصية ، ثم سلطان ، ثم الأقرب فالأقرب .

٧٤- وتقدم ( وه ) : الزوج بعد العصبة .

٧٥- ويقدم ( و ) : سيد على سلطان .

٧٦- ويقدم (و) إلى الإمام الأفضل من رجال ، ثم صبيان ( و)، ثم خناثى ( و ) ، ثم نساء ( و ) .

٧٧- وأوقف ( وش ) الإمام : عند صدر الرجل ، ووسط المرأة .

٧٨۔ ثم یحرم ( و) بتکبیر ، وهو رافع ( ع ) يديه .

٧٩ - وسُنَّ (خ ): التَّعوذ، ويقرأ (و) الفاتحة سرًا ولو ليلاً (ء)، ثم يكبر ( و) وأرفع (ع)، ثم يصلي (و) على النبي ﷺ. ثم يكبر (و) وأرفع ( و ش) ، ثم يدعو ( و ) للمیت ، ثم یکبر ( و) وأرفع ( وش) ، ويقف ( و) قليلاً، ويُسَلِّم (و) واحدة عن يمينه .

٨٠- ولا ندعو ( و٥ ) بعد الرابعة .

٨١- ويشترط ( و) لها ما يشترط للمكتوبة .

٨٢- ويفرض ( و) القيام ، والتكبير .

٨٣- وأفرض (وش): الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ.

٨٤- ويفرض ( و ) الدعاء .

٨٥- وأفرض ( وش ) : التسليمة .

143