142

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

সম্পাদক

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

প্রকাশক

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فصل

٥٥- يجب (و): تَكّفينه من رأس ماله، وكذا حكم (ع) في طيب وحنوط

٥٦- ويباح ( و): مسك (ء) في طيبة .

٥٧- ويكفن ( و): كل بملبوس مثله ، وفضل (خ ) : الجديد (ء).

٥٨- ويفضل ( و) : البياض .

٥٩- وقدم ( خ ) : على دين وأرش جناية مطلقًا .

٦٠- وإن لم يكن له مال: أوجبته ( وش ) على من تلزمه نفقته . ثم يكون ( و) في بيت المال .

٦١- ثم أوجبه ( وش ): على مسلم عالم به . وما لزم زوجًا ( خ) كفن امرأته

٦٢ - ويجب ( و) فيه : ثوب يستره .

٦٣- ويُكره (و): شعر (ء)، وصوف (ء)، ويحرم ( و) بجلد (ء).

٦٤- وإن كفنت المرأة في الحرير (ء): حرم (خ) .

٦٥ - وأكرهه ( وش ) : بمزعفر ، ومعصفر (ء).

٦٦۔ ویکفن ( و) لعدم : في ثوب حریر .

٦٧- ويسنُّ (و) للرجل في ثلاثة أثواب .

٦٨- وسنت ( خ ) لفائف، وإن جعلها: لفافة، وإزارًا وقميصًا: فإنه يجوز ( و ) .

٦٩ - ويُسنُّ (و) للمرأة: في خمسة ويجعل (ء) يديه (ء) تلي (ء) جلده اليمنى على اليسرى (ء) على صدره ( ء) أو سرته ( ء ) .

○○○○

142