Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
رسول الله ﷺ يقول: ((اتقوا الله في النساء فإنَّهن عوان عندكم))(١) والعواني جمع عانية وهي الأسيرة؛ ولأن الرسول ﷺ كان يسافر بنسائه، إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها (٢) فإذا كانت عنده بمنزلة الأسير؛ فإن له أن يسافر بها، ولا يجوز لها أن تمتنع من السفر معه لأنها تابعة له إلا في حالين:
أولاً: إذا شرط أن لا يسافر بها من بلدها وقبل ذلك عند العقد؛ فإن الشرط صحيح ويجب الوفاء به؛ والدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً))(٣) وعدم السفر بالمرأة غير محرم حتى نقول: إن اشتراطه محرم وقد قال رسول الله ﷺ: ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج))(٤) فإذا اشترطت في العقد ألا يسافر بها فإنه ليس له الحق أن يسافر بها وإذا امتنعت في هذه الحال لم تكن ناشزًا لأنها امتنعت لحق لها، لكن لو لم يشترط كان امتناعها نشوزًا.
ثانيًا: إذا تضمن سفره بها ضررًا عليها إما في جسمها أو في دينها فإنه لا يجوز أن يسافر بها؛ لأن ذلك خلاف العشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإذا كان يسافر بها إلى بلد تتأثر منه أو إلى بلد يخشى على دينها منه وامتنعت من ذلك فلها الحق.
منعه إياها من الخروج:
للزوج أن يمنع زوجته من الخروج؛ لأنه سيدها والسيد مطاع فيمن تحت سيادته والدليل على أن الزوج سيد قول الله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾ أي: زوجها فله أن يمنعها من الخروج؛ لأنه أعرف بمصالحها وأدرى بمضارها حتى ولو لزيارة والديها فيما خرج عن العادة إلا في مسألة واحدة وهي ما نهى عنه الرسول ﷺ في قوله: ((لا تَمنعوا إماء الله
(١) حسن : تقدم.
(٢) متفق عليه : رواه البخاري (٢٥٩٤، ٢٦٨٨، ٢٨٧٩، ٥٢١١) ومسلم (٢٤٤٥، ٢٧٧٠) وأبو داود (٢١٣٨) وابن ماجه (١٩٧٠، ٢٣٤٧) وأحمد (٢٤٣١٣، ٢٤٥٣٣، ٢٥٠٩٥، ٢٥٧٨٢) والدارمي (٢٢٠٨، ٢٤٢٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) صحيح: رواه الترمذي (١٣٥٢) وأبو داود (٣٥٩٤) وابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو ابن عوف رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٣٠٣) وصحح نحوه عن جملة من الصحابة في صحيح الجامع (٦٧١٤، ٦٧١٥، ٦٧١٦) .
(٤) متفق عليه: تقدم.
86