623

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

١٠ - كتاب الهبة(١)

الهبة في اللغة: أصلها من هبوب الريح أي مرورها، ووجه المناسبة بينها وبين المعنى: أن هذا الموهوب مر من الواهب إلى الموهوب إليه.

وشرعًا: هي التبرع بتمليك ماله في حياته غيره.

فقولنا: ((التبرع)) احترازًا من المعاوضة.

وقولنا: ((بتمليك ماله)) احترازًا من العارية؛ فإن العارية أعطيها الرجل لا يملكها، ولكن لينتفع بها ويردها.

وقولنا: ((بتمليك ماله)) احترازًا من تمليك مال الغير.

وقولنا: ((في حياته)) احترازًا من الوصية؛ فإنها تبرع بتمليك المال بعد الموت.

صيغتها:

١- قولية.

٢- فعلية.

القولية:

مثل: أن يقول: وهبتك أو أعطيتك أو خذ هذا لك؛ فكل لفظ يدل على الهبة فهو هبة.

الفعلية:

أن يعطيه الهبة دون أن يتلفظ مثل: إنسان قدم من سفر وأرسل إلى جاره أو قريبه هدية مما يعطيه الناس أمثال هؤلاء عند القدوم من السفر؛ فكل فعل يدل على الهبة فهو هبة.

حكم الهبة:

بالنسبة للواهب مستحبة ؛ لأنها إحسان وكرم وقد قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ

(١) للوقف على كلام شيخ الإسلام رحمه الله على الهبة والعطية انظر مجموع الفتاوى (ج٣١، ص ٢٦٩ - ٣٠٤).

19