145

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
وقيل: طاهر غير مطهر.
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة ﵀، وعليها الفتوى، واختارها محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (^١).
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (^٢)، ورجحها ابن حزم (^٣)، وابن تيمية (^٤)، وابن عبد الهادي (^٥)، والشوكاني (^٦)، وغيرهم.
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:
الدليل الأول:
(٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (^٧).

(^١) انظر شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، قال العيني في البناية (١/ ٣٤٩): ورواه زفر ﵀ أيضًا عن أبي حنيفة يعني، كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو ألا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة ﵀، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر، قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: وعليه الفتوى»، وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٨/ ١٠٠)، الروضة (١/ ٧)، وقال في المجموع (١/ ٢٠٢): «قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور»، وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٣٥، ٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤).
(^٢) الكافي (١/ ٥)، المبدع (١/ ٤٤)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٦): «وهو أقوى في النظر».
(^٣) المحلى (١/ ١٨٣).
(^٤) الاختيارات للبعلي (ص: ٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(^٥) التنقيح (١/ ٢١١).
(^٦) نيل الأوطار (١/ ٤٤).
(^٧) أحمد (٢/ ٤٣٣).

1 / 148