144

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি
Purification and Prayer
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
• المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهر، وإن لم يتغير كان له حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره، وفي الحالين هو طهور على الصحيح.
وقيل:
• سلب الطهورية من الماء المستعمل، هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض وزوال المانع فيختص بما رفع به الحدث؟
• المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًا، فالزكاة لما كانت مطهرة من الذنوب صارت أوساخ الناس فلم تحل لآل محمد، فمن ثم قال الأئمة: الماء المستعل لما كان مطهرًا من الذنوب لم يرفع به الحدث.
[م-١٨] بعد أن عرفنا متى يصبح الماء مستعملًا، نذكر خلاف العلماء في طهوريته،
فقيل: إنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، واختارها أبو يوسف (^١).
وقيل: طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية (^٢).

(^١) البناية (١/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠١) وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٣١) ذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان.
وقال في البناية (١/ ٣٥١): «رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (١/ ٤٦): أي لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم».
ثم قال العيني: «ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (١/ ٤٦) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم».
(^٢) الشرح الصغير (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧)، بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ٢٧٤).
والكراهة مقيدة بأمرين:
الأول: أن يكون ذلك الماء قليلًا كآنية الوضوء والغسل.
الثاني: أن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة.

1 / 147