الفصل الثالث في صلاة الكسوف (1) والكلام في سببها، وكيفيتها، وحكمها
[أما الأول سببها]
أما الأول فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك (2) من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟
قوله: «في صلاة الكسوف».
(1) في نسبة هذه الصلاة الى الكسوف مع كونه بعض أسبابها، تجوز. ولو عبر عنها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد (1) ((رحمه الله)) كان أجود.
واعلم أن الأغلب نسبة الكسوف الى الشمس والخسوف الى القمر ، وقد يطلق الكسوف عليهما معا، وكذا الخسوف. والفعل منهما يتعدى ويقصر، يقال: كسفت الشمس- بفتح الكاف والسين- وكسفها الله، وكذلك خسف القمر بغير همز فيهما.
وجعل في الصحاح (2) انكسفت الشمس من كلام العامة، وجوزه الهروي (3).
والاخبار مشتملة على اللغتين. قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» (4). وقال ابي بن كعب: انكسفت الشمس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فصلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وركع خمس ركعات وسجد سجدتين (5)، الحديث. وهذان الحديثان حجة على من لم يوجبها عينا من العامة، أو خالف في كيفيتها.
قوله: «وهل تجب لما عدا ذلك. إلخ».
(2) الأصح وجوبها لكل مخوف سماوي، لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن
পৃষ্ঠা ২৫৬
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul