الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين (1) استحبابا.
[الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد]
الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفجر، وقبل طلوعها، تردد، والأشبه الجواز.
تأسيا بالنبي والأئمة (عليهم السلام)، والأكثر على الاستحباب، بل ادعى المصنف في المعتبر عليه الإجماع (1)، والعمل بالوجوب أحوط. ومحلهما بعد الصلاة بإجماع المسلمين، وتقديمهما بدعة عثمانية، روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) «ان عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة» (2). ثم تبعه بنو أمية وابن الزبير، ثم انعقد إجماع المسلمين على تأخيرهما. وروى العامة «ان مروان قدم الخطبة، فقال له رجل:
خالفت السنة، فقال له: ترك ذاك. قال له أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضي ما عليه. سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه. وذلك أضعف الايمان» (3).
قوله: «بل يعمل شبه المنبر من طين».
(1) ولو عمل من غيره تأدت السنة، وإن كان المنقول (4) أفضل.
পৃষ্ঠা ২৫৫
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul