وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، وفي الأمصار عقيب عشر، يقول: «الله أكبر الله أكبر- وفي الثالثة تردد- لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا». ويزيد في الأضحى «ورزقنا من بهيمة الأنعام».
ويكره الخروج بالسلاح، وان يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه (1).
[مسائل خمس:]
مسائل خمس:
في الفطر حتى يفطر (1) ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (2). وعلل مع ذلك بوجوب الإفطار يوم الفطر بعد تحريمه ففي المبادرة إليه بعث للنفس على تلقي الأوامر المتضادة، وانقياد الى امتثال أمر الشرع، بخلاف الأضحى ولاستحباب الأكل من الأضحية، ولا يتيسر إلا بعد الصلاة.
قوله: «وأن يتنفل قبلها وبعدها الا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه».
(1) المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج الى المصلى، والمستند قول الصادق (عليه السلام): «ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة. يصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في العيد قبل أن يخرج الى المصلي. ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله» (3).
পৃষ্ঠা ২৫৩
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul