والسجود على الأرض (1)، وأن يقول المؤذنون: «الصلاة» ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس، وأن يخرج الامام حافيا (2)، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا الله سبحانه، وأن يطعم قبل خروجه (3) في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، وان يكبر في الفطر عقيب اربع صلوات أولاها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد،
الإصحار مع الإمكان، وعدم المشقة الشديدة في الخروج كالمطر والوحل، والا صليت في المساجد.
قوله: «والسجود على الأرض»
(1) دون غيرها مما يصح السجود عليه. ويستحب مباشرة الأرض بما يمكن من أعضاء المصلي، فلا يفرش على الأرض فراشا، للخبر (1).
قوله: «حافيا».
(2) لأن الرضا (عليه السلام) لما خرج إليها حافيا [1] في عهد المأمون (3). روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: «من اغبرت قدمه في سبيل الله فقد حرمها الله تعالى على النار» (4).
قوله: «وأن يطعم قبل خروجه».
(3) بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي يأكل. ومستند الفرق ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه كان لا يخرج
পৃষ্ঠা ২৫২
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul