وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة (1). ولو بدأ فيها بسورة «التوحيد» جاز. ويقرأ في أوليي صلاة الليل «قل هو الله أحد» ثلاثين مرة (2)، وفي البواقي بطوال السور. ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو وكذا الشهادتين استحبابا. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها.
[وها هنا مسائل سبع]
وها هنا مسائل سبع:
قوله: «وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة».
(1) هي أول ركعتي الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول ركعتي الفجر، وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلحها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول سنة الإحرام، وأول ركعتي الطواف. ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد. وروي العكس [1] فلذا قال: ولو بدأ بالتوحيد جاز.
قوله: «ويقرأ في أوليي صلاة الليل قل هو الله احد ثلاثين مرة».
(2) قد تقدم استحباب أن يقرأ فيها بالجحد لأنها أحد السبعة. وطريق الجمع إما أن يكون قراءة كل واحدة من السورتين سنة فيتخير المصلي، أو بالجمع بينهما لجواز القران في النافلة، أو بحمل أوليي صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين على الثماني، كما ورد في بعض الأخبار (2). وعلى ما روي من كون (3) الجحد في الركعة الثانية لا إشكال فإن قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرة محصلة لقراءة التوحيد فيها في الجملة.
পৃষ্ঠা ২০৯
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul