النوافل، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار ك«القدر»، و«الجحد»، وفي العشاء ب«الأعلى» و«الطارق» وما شاكلهما، وفي الصبح ب«المدثر» و«المزمل» وما ماثلهما، وفي غداة الخميس والاثنين ب«هل أتى»، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة ب«الجمعة» و«الأعلى»، وفي صبحها بها وب«قل هو الله أحد»، وفي الظهرين بها وب«المنافقين».
ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد.
وفي نوافل النهار بالسور القصار، ويسر بها، وفي الليل بالطوال، ويجهر بها، ومع ضيق الوقت يخفف.
عن الشيخ أيضا [1]. والمراد به الزيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بالحروف من مخارجها ليتم الاستحباب.
الثاني: أنه بيان الحروف وإظهارها ولا يمدها بحيث يشبه الغناء، وهو تفسير الفاضل في النهاية، قال: ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته (2).
وهو قريب من الأول، وهما معا موافقان لكلام أهل اللغة، قال في الصحاح: الترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين بغير بغي (3).
الثالث: أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف. ذكره في الذكرى (4)، وهو المنقول عن ابن عباس وعلي (عليه السلام)(5)، إلا أنه قال: وبيان الحروف. والأولان أنسب بعبارة الكتاب للاستغناء بالتفسير الثالث عن قوله: «والوقوف على مواضعه».
পৃষ্ঠা ২০৮
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul