307Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮1381 - وسئل عن الرجل يموت، وعنده خمسة عشر دينارا، وقد أوصى بالحج، وله وارث ولم يكن حج؟قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه.1382 - قلت لأبي عبد الله: في يد رجل وصى، رهون وأشياء، لا يعرف كم عليها من القيمة؟قال: يصير إلى الحاكم حتى يقرها في يديه، يعني الرهون التي لا يعرفها الوصي، ولا ما عليها، ليس له إلا ما أقر. ويحلف أصحاب الرهون، ما عليه أكثر من هذا.1383 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وتوجد له وصية تحت رأسه، من غير أن يكون أشهد عليها؟قال: إذا كان قد عرف خطه جازت وصيته (1).1384 - وسمعته يقول: الزكاة إذا فرط فيها صاحبها، فهي من جميع المال، وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك.1385 - وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان حج حجة الإسلام، تكون حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟قال: تكون من الثلث.পৃষ্ঠা ৩২৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন