306

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

1377 - وسئل عن الرجل أوصى بوصية إلى خمس سنين؟

قال: إذا كان إلى خمس سنين، ينفذه في سبيل الله، ثم غزا صاحب المال فمات، وبقي المال في يد الوصي؟

قال أبو عبد الله: صار هذا المال كله ميراثا لأهله.

1378 - وسئل عن رجل أوصى لأناس، وسماهم، وأوصى للمساكين، أيعطي هؤلاء المسمين؟

قال: لا يعطى هؤلاء الذين سماهم، إلا ما أوصى لهم، ويدفع الباقي إلى من أوصى من المساكين.

1379 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

قال: لا يأخذها بشي ء، لا يعينهم على ما هم فيه.

وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، فمات النصارى، ولهم ابناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك الابناء، والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟

قال أبو عبد الله: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يسخرجوها من أيديهم (1).

1380 - سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى بوصية فيها وقف على مولى له، ثم قدم على موالي له أخر، فأوصى إليهم أيضا، ولم يذكر تلك الوصية، فمات عند مواليه، فأخرجوا ثلثه، وأنفذوه، ثم وهبوا الدار التي أوقفها صاحبها لرجل؟

قال أبو عبد الله: هذا لا يجوز، إذا كان قد أوقفها على رجل فهي له، فإذا مات، صارت إلى ورثته (2).

পৃষ্ঠা ৩২২