393

Masail Harb Al-Karmani from Kitab Al-Nikah to the End of the Book

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فإن قبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فلا شيء.

2 / 564