392

Masail Harb Al-Karmani from Kitab Al-Nikah to the End of the Book

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٧٥ - باب: الرجل يهب امرأته لأهلها
سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا وهب الرجل امرأته لأهلها فقالوا: قد قبلناها. فهي واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، وقال: اجعله بمنزلة الخيار. وسُئلَ أحمد، عن رجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك ثم قال: لم أرد الطلاق. قال: يحلف على ذلك.

2 / 563