376মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাفصل [من حقوق الضيف]874- قال أصحابنا: يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار.ونقل جماعة عن أحمد: والذمي كذلك.قال جماعة من أصحابنا: إنما تجب إذا كان مسافرا، ولا تجب لحاضر.وأطلق بعضهم في غير المسافر وجهين.وأطلق بعض أصحابنا في المصر روايتين عن أحمد، وأن أحمد نص عليهما.875- ويجب ضيافته ليلة. نص عليه أحمد. ونقل الجماعة عنه: ويوما. واختاره الأكثر.وقيل: تجب ثلاثة أيام، وأن ما فوقها صدقة.وقال الأكثر: تجب يوما وليلة، وتسن ثلاثا، وما زاد صدقة.فإن أبى أن يضيفه فله محاكمته. وللحاكم إلزامه بذلك.ونقل الشالنجي عن أحمد: إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك.পৃষ্ঠা ৩৯৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন