381

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

অঞ্চলগুলি
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

على وظيفة الوقت يوم الجمعة لا إلى الجمعة، كما نبه عليه المحقق في المعتبر (1) مفسرا به كلامه في النافع (2).

والمعنى أن وظيفة الوقت يوم الجمعة للجمعة أو الظهر، إلا أن الجمعة مقدمة على الظهر مع اجتماع الشرائط، وإذا فاتت فعلت ظهرا. ولو فرض عود الضمير إلى الجمعة، فإطلاق القضاء على طريق المجاز؛ لقيام الظهر مقامها وإجزائها عنها، كما يقوم القضاء مقام الأداء.

(و) كذا (لا) تقضي صلاة (العيد) لو فاتت على أشهر القولين، وروى أنها تقضي أربع ركعات وجوبا أو استحبابا (3).

(ولا) صلاة (الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق) لقرصي الشمس والقمر، فيجب القضاء على من علم ذلك بالشياع أو شهادة عدلين به، وفي الاكتفاء بشهادة العدل وجه. ولا فرق في وجوب القضاء على العالم بها بين العالم بوجوب الصلاة، والجاهل والناسي للصلاة بعد العلم بالسبب والوجوب.

واعلم أن القضاء للعبادة لا يتحقق إلا مع ضرب الشارع لها وقتا محدودا، سواء كان مضيقا كوقت الصوم ، أم موسعا كوقت الصلاة. ثم لا يفعلها المكلف في وقتا فعلا جامعا لما يعتبر في صحتها، فإنه حينئذ يجب قضاؤها إلا ما استثنى.

وأما لو لم يضرب له الشارع وقتا محدودا، كصلاة الطواف التي قد جعل الأوقات بأسرها صالحة لها، وإن أوجب تقديمها على السعي على تقدير وجوبه كطواف العمرتين والحج، وكذا صلاة الجنازة وإن توقف عليها الدفن، فإن ذلك ليس توقيتا لها على الوجه المذكور، وإنما هو ترتيب لبعض العبادات على بعض، ومثلها صلاة النذر المطلق التي لم يشخص الناذر لها وقتا معينا، سواء لم يعين له وقتا أصلا، أو عينه على وجه كلي كيوم الجمعة مثلا.

পৃষ্ঠা ৩৯১