মানাহিজ ইয়াকিন
وقوعهما لو أمر ونهى بهما لكان عابثا.
ومنها : أن يجوز تأثير إنكاره ، لأن الغرض هو ارتفاع المنكر ووقوع المعروف ، وتوجيههما الى من لا يؤثران فيه عبث.
ومنها : أن يعلم أنه لا مفسدة في ذلك دينية ولا دنيوية والا لزم استلزام الإنكار المنكر وهو مفسدة.
** مسألة
واجبان على الأعيان (1)، مستدلا بقوله عليه السلام : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر» (2)، وبفحوى قوله تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ) (3)، وبالامر الوارد للنبي عليه السلام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجوب التأسي به.
وذهب السيد المرتضى رحمه الله الى أنهما واجبان على الكفاية (4)، لأن الغرض منهما وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمتى حصلا بفعل واحد كان توجه الأمر بهما على غيره عبثا.
** مسألة
المنكر فلما كان كله قبيحا كان النهي عنه كله واجبا ، ولهما قسمة أخرى باعتبار الفاعل ، وذلك لأنهما قد يجبان باللسان واليد والقلب.
** مسألة
في الوضع فإنه عبارة عن الطلب ، ويمضي في الكتب أنه يقتضي الرتبة ،
পৃষ্ঠা ৫৪২