379

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
فمن رأى أنه يخرجه من الصلاة، قال: يرجع بالتكبير.
ومن رأى أن السلام على طريق السهو لا يخرجه من الصلاة، قال: يرجع بغير تكبير.
فإن ذكر وهو قائم، أو بعد الانصراف ولم يتباعد: فإنه يرجع ويبنى على ما صلى.
واختلف هل يرجع إلى الجلوس أو يكبر وهو قائم فيدخل في صلاته؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يرجع إلى الجلوس.
والثاني: أنه يشرع في صلاته، ولا يرجع إلى الجلوس، والقولان قائمان من "المدونة" (١).
وسبب الخلاف: الحركة إلى الأركان هل هي لازمة أم لا؟
فمن رأى أن الحركة لازمة [إلى الأركان] (٢) قال: يرجع إلى الجلوس ليأتي بالحركة الواجبة عليه؛ وهي النهضة من الجلوس إلى القيام.
ومن رأى أن [ق/ ٣٧ أ] الحركة غير واجبة، وإنما الواجب [عليه] (٣) الإتيان بالقيام كيف تمكن له قال: يدخل في صلاته ولا يرجع إلى الجلوس؛ لأن القيام قد وجد، والرجوع إلى الجلوس زيادة مستغنى عنها في نفس الصلاة.
وقد قال مالك ﵀ فيمن فاته بعض صلاة الإِمام، فَظَنَّ أن الإِمام

(١) المدونة (١/ ١٣٦).
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.

1 / 384